إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
179482 مشاهدة
استثناء بعض الحيوان المأكول من البيع

وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح ؛ لفعله -عليه الصلاة والسلام- في خروجه من مكة إلى المدينة رواه أبو الخطاب .


يجوز أن يقول: بعتك هذه الشاة ولي جلدها أنت سوف تذبحها فلي جلدها أنا بحاجة إليه يجوز، أو مثلا لي أطرافها الأطراف هي الأكارع يعني مواطئها، الكراع هو طرف الرجل وطرف اليد، فإذا قال: بعتكها إلا أطرافها جاز؛ وذلك لأن أطرافها معلومة مشاهدة وهي الأكارع، وكذلك الرأس إذا قال: بعتكها ولي رأسها، أو إلا رأسها صح؛ وذلك لأنه معلوم مشاهد، فالجلد مشاهد، والرأس والأطراف مشاهدة، فإذا باعها على من يذبحها واستثنى ذلك صح، فلو قدر مثلا أن المشتري ما ذبحها فهل يلزمه البائع بذبحها ويقول: أنت التزمت بأن تعطيني رأسها؛ فلا بد أن تذبحها وتعطيني الرأس لأعطيها ولدي مثلا؟ إذا قال المشتري: أنا عدلت عن بيعها وأنت قد بعتني فماذا نفعل؟
يقدر قيمة الرأس مثلا أو الأكارع أو الجلد وترد على البائع الذي استثناها. نعم.

فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى.


عرفنا أنه إذا قال: بعتك هذه الشاة ولي رأسها، ثم إن المشتري عدل عن الذبح وقال: أريد أن أقتنيها وأعلفها حتى أنتفع بها في المآل، وربما تتوالد وتكثر إذا كانت أنثى، أو أحتاج إلى .. إذا كان فحلا، فهل يجبر المشتري على أن يذبحها ويعطي البائع الرأس أو الأكارع أو الجلد؟ لا يجبر، وذلك لأنه اشتراها بملكه ودفع فيها ماله وبعدما دفع فيها ماله أصبحت ملكا له، فلو قال المشتري: أنا عدلت عن البيع. هل يلزمه البائع بأن يذبحها ويأخذ ما استثناه؟ لا يلزمه، حينئذ ماذا يفعل؟ تقدر قيمة هذه الأكارع مثلا أو هذا الرأس منفصلة ويعطى.. قال مثلا: نحن نعرف قيمتها فخذ قيمتها.
لو قدر أن المشتري وجد الشاة عوراء وهو سوف يورحها فقال البائع: الرأس بعوره لي، أنا بعتك على أن الرأس لي سواء أعور أو أعمى أو بصير. فقال المشتري: أنت ما نبهتني، أنا اشتريتها على أنها سليمة، والعور ينقص القيمة، فخذ شاتك كلها وأعطني دراهمي، فامتنع مثلا البائع وقال: لا أعطيك، فمن الصواب معه؟ الصواب مع المشتري، وذلك لأنها تنقص قيمتها حتى ولو كان الرأس للبائع، أنت مثلا إذا اشتريت عوراء نقصت قيمتها عن قيمة الصحيحة العينين؛ لأنها مثلا لا تجزئ في الأضاحي؛ ولأن الناس يعيبونها؛ يرون أن فيها عيبا؛ ولأنها أيضا قد تكون أقل قيمة عندما تعرض للبيع، ويعللون بأنها لا ترى إلا بنصف البصر، فلا ترى مثلا إلا الأشياء التي تقع عن يمينها؛ فلأجل ذلك تكون أقرب إلى الهزال وإلى الضعف.
فالحاصل أنه عيب؛ العور عيب، وكذا مثلا لو وجد في رأسها جرحا؛ جرح مثلا متقدم؛ لأن الأصل أيضا أنه يفسد اللحم، ولو أنه بهذا العضو الذي استثناه البائع، فإذا قال مثلا: هذا الجرح الذي في رأسها لا عليك منه؛ لأن الرأس لي أنت سوف تعطيني الرأس كله، فله أن يقول: بل خذها وأعطني دراهمي؛ وذلك لأن هذا الجرح يؤثر على البدن وينقص القيمة، وأنت بعتني بقيمة مرتفعة فلا أريده ما دام أنك خدعتني ولم تبين لي. فعلى كل حال إذا وجد عيبا في هذا الشيء الذي استثناه البائع فللمشتري أن يرده، أو يأخذ أرشه. نعم. .. عيب. نعم.